للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - والوَصيةُ.

كذا قال المَحَامِلِيُّ (١)، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.

١٤ - والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.

١٥ - والوقْفُ.

١٦ - والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ (٢).

١٧ - والصَّداقُ.

١٨ - والخُلعُ.

١٩ - والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.

* * *

* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها (٣) ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي (٤):


(١) المحاملي في "اللباب" (ص ٢١٢).
(٢) النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جائز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: "المجموع" ٩/ ١٧٨، "المنثور" ٢/ ٣٩٩، "مختصر قواعد الزركشي" ٥٥٢.
(٣) في (ل): "فيها".
(٤) راجع "اللباب" (ص ٢١٢)، و"الحاوي" (٥/ ٢٩)، و"الروضة" (٣/ ٤٣٣)، و"المجموع" (٩/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>