للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - والمرهونُ إذا تحوَّل عاريةً.

٤ - والمستعارُ إذا تحوَّل رهنًا.

٥ - والمقبوضُ بالبيع الفاسد إذا رُهن.

٦ - وكذا بالسوم.

٧ - ورهْنُ ما فِي يدِهِ بإقالةٍ.

٨ - وكذا بفسخٍ بتحالفٍ ونحوِهِ.

ولا يصِحُّ الرهنُ إلَّا على دَين ولو منفعة، فَلَا يصِحُّ رهْنُ المُلَّاكِ بالزَّكاةِ ولا بعدَ الحَوْلِ (١) إذ لَا دَين هُناك لِتعلقِها بِالعينِ.

ولا بُدَّ مِن ثبوتِ الدَّين إلَّا فِي صورةِ مَزْجِ الرَّهنِ بِالبيع أو القرضِ بشرْطِ تأخُّرِ طرفَي الرَّهنِ وصورةِ الشرطِ على ظاهِرِ النَّصِّ؛ خِلافًا للقاضي.

ولا بُدَّ مِن لزوم الدَّينِ إلَّا فِي الثمنِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ حيثُ مَلَكَ البائِعُ الثَّمنَ.

ولا يلزمُ الرهنُ إلَّا بالقبضِ، والمعتَبَرُ فيه قبضُ مُكلَّفٍ يصيرُ كَتَعَيُّنِ (٢) الدَّيْن، ويُقَدَّمُ المرتَهِنُ بالثمن.

وإنْ ضاق الحالُ أو أفلس الرَّاهِنُ وحقُّ المجنِيِّ عليه مُقَدَّمٌ على حَقِّ المرتَهِنِ فيقبِضُ ويعفو على مالٍ، إلَّا إذا جنَى على السَّيِّدِ؛ فإنَّه لا يُعفى على مالٍ.


(١) في (ب): "الحلول".
(٢) في (ل): "يضمن كتعيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>