للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا على عبده غيرِ المرهونِ أو المرهونِ حيثُ لا (١) يقيِّدُ.

ولا ينفكُّ شيءٌ مِنَ الرَّهنِ إلَّا بفراغ الذِّمةِ مِنَ الدَّين، فإن حَصَلَ الفراغ ولو بِالحوالةِ على الراهِنِ انفَكَّ.

وينفكُّ البعضُ بتعدُّدِ العقدِ أو المستَحِقِّ أو مَنْ عليه الدَّينُ أو مالِكِ العارية أو التركةُ لَا إنْ رهنت.

وينفكُّ البعضُ بتلفِهِ (٢)، أو فكِّ المرتَهِنِ فيه.

* * *


(١) "لا" سقط من (ل).
(٢) في (ب): "بتفله".

<<  <  ج: ص:  >  >>