للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقياسُهُ أن يجرِيَ فِي كُلِّ دَيْنٍ، والأعيانُ أوْلَى.

ولو أكلَتِ السفيهةُ مَع زوْجِها على العادةِ سقطت نفقتُها، وإن لم يأذن الوليُّ خِلَافًا لِمَا فِي "المنهاج" (١) فتزويجُهُ فِي ذلك إِذنٌ كالأمَةِ لَا إِن كان المزوِّجُ غيرَ مُتَوَلِّي المالِ.

ومما يصحُّ على وجهٍ عِتْقُهُ فِي مرضِ الموْتِ وشراؤُهُ فِي الذِّمَّة وقبولُهُ التَّبَرُّعَ وعقدُهُ بالوكالَةِ على وجهٍ (٢) لكنَّه صُحِّح (٣) فِي قبولِ النِّكاح.

ولا يُقبلُ إقرارُه بالمالِ والنِّكاح (٤) ويُقبلُ بِكلِّ ما يستقِلُّ بإنشائِهِ وبالنسبِ فيُنفقُ عليهِ (٥) مِن بيتِ المالِ، وبما (٦) يوجِبُ العقوبةَ، فلو عفِي على (٧) مالٍ لَزِم فِي الأصحِّ.

وإذا رَشَدَ ارتفع عنه الحجرُ، فإن سَفِهَ بعد ذلك فِي المالِ أعادَهُ الحاكِمُ، وهُو الذِي يلِيهِ حينئذٍ.

ويتولَّى غيرُهُ الأبُ، ثُمَّ الجدُّ ثُمَّ الوصِيُّ، ولو فِي النِّكاح للسفِيهِ والمجنونِ، ويُعْتِقُ الوليُّ ما لزم محجورَه مِن كفارةٍ، ولا يُتصورُ عِتْقُ عبدٍ


(١) في هامش (ز): "وما في المنهاج هو المعتمد"، وانظر: "منهاج الطالبين" (ص ٢٦٢).
(٢) "على وجه": سقط من (ل).
(٣) في (ل): "صحيح".
(٤) "منهاج الطالبين" (ص ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٥) "عليه": سقط من (ب).
(٦) في (ل): "ولا".
(٧) في (ل): "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>