للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صبيٍّ فِي غير هذا، وفِي هبةٍ أو وصيةِ جميع من يعتِقُ عليه حيث (١) لا تجِبُ النفقةُ حالًا وفِي إرثِهِ ولو جُزْءًا منه، ولا يَسْري، ويجرِي ذلك فِي المجنونِ والسفيهِ، ويختصَّانِ بنفوذِ عتقٍ بتعليقٍ (٢) فِي حالِ التَّصرُّفِ، وينفُذُ استيلادُ السفيهِ.

وليس الصَّرفُ (٣) فِي الخيرِ ونفِيسِ الطَّعامِ تَبْذيرًا.

* * *


(١) "حيث": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "يتعلق".
(٣) في (ب): "التصرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>