للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا (١) ضمانَ فِي إعارةِ الدَّراهِم والدَّنانِيرِ إذا (٢) فرَّعنا على بُطلانِ العارِيةِ على الأفقهِ إذْ لَا منفعَةَ لَهَا تُستعارُ بِسببها (٣)، فلم تُوجدِ العارِيةُ؛ خلافًا لِمن صحَّح خِلافَ ذلك.

وعلى هذا تنطَبِقُ قاعدتُهُم: الفاسدُ كالباطِل إلَّا فِي الحجِّ، والعارِيةِ، والخُلْع، والكِتابةِ.

ولا يميلُ للبطلانِ (٤) الذِي لَا ضمانَ فيهِ بما يستعيرُهُ الصبِيُّ والسفيهُ؛ لأنَّ عَدَمَ الضمانِ جاء مِن تفريطِ المُعيرِ.

وكلُّ عقدٍ توجَّه (٥) الإبطالُ فيهِ لِعدم أهلِيَّةِ العاقِدِ يُخالِفُ (٦) الفاسِدَ كما فِي الإجارةِ والرهنِ، ونحوِهِما، فيَضمنُ الواضِعُ فِي الباطِلِ دونَ الفاسِدِ.

وكذا يخالِفُ الفاسدُ الباطلَ فِي البَيْع مِن غيرِ الأهلِ أو بما لَا يُقصدُ (٧)، فيُحَدُّ لو وَطِئَ مع العِلْم، بِخِلافِ الفاسِدِ للشبهةِ فيهِ فكثيرٌ ما يردُ على قاعدتِهِم.


(١) في (ز): "فلا".
(٢) في (ز): "إلا إذا".
(٣) في (أ، ب): "لها".
(٤) في (ل): "البطلان".
(٥) في (ل): "يوجد".
(٦) في (ل): "يخالفه".
(٧) في (ل): "بما يقصد وبما لا يقصد".

<<  <  ج: ص:  >  >>