للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}.

٣ - {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}.

٤ - وآيةُ الصيفِ (١) {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى آخرها.

وفِي "الصحيحين" (٢): عن ابنِ عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألحِقُوا الفرائِضَ بأهلِها، فما بقِيَ فهو لِأوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ" (٣).

وعن أَبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا (٤) هُريرةَ، تعلَّموا الفرائضَ وعلِّموهُ، فإنَّه نِصْفُ العِلمِ (٥)، وهو يُنْسى، وهو أوَّلُ شَيْءٍ يُنزعُ (٦) مِنْ أُمتِي".

رواهُ ابنُ ماجَه (٧) بإسنادٍ فيه حفصُ بنُ عُمَرَ بنِ أَبِي العَطَّافِ، وقدْ


(١) في (ب): "النصف".
(٢) "صحيح البخاري" (٦٧٣٢) في باب ميراث الولد من أبيه وأمه و"صحيح مسلم" (١٦١٥) في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
(٣) معناه: أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه تعالن لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات.
(٤) في (أ): "أبي".
(٥) (تعلموا الفرائض): يحتمل أن المراد بها ما فرضه اللَّه تعالى على عباده من الأحكام، وعلى هذا فمعنى كونها نصف العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر العلم بالمحرمات. .
(٦) في (ل): "ينتزع".
(٧) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢٧١٩) والطبراني في "الأوسط" (٥٢٩٣)، والدارقطني في "السنن" (٥/ ١١٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٤٣) وابن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>