للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأحاديثُ فِي أحكامِ البابِ كثيرةٌ (١).

مَن مات غيرَ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ (٢) -ولو حُكْمًا فِي المفقودُ كما سَيأتي- ولَهُ مالٌ أو حقٌّ: لا يرتفعُ بالموتِ (٣).

فذلك المالُ أو الحقُّ -غيرَ النسبِ والولاءِ ونحوِهِما- لوارثِهِ، كالأعيانِ، والمنافِعِ، والقِصاصِ، وحدِّ القذْفِ، والتعزيرِ (٤)، وحقِّ الشُّفْعةِ (٥)،


= من آخر السجدة فقد تمت صلاته"، وحديث: "لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعمًا"، وحديث: "اغْدُ عالمًا أو متعلمًا"، وحديث: "العلم ثلاثة"، وحديث: "من أذن فهو يقيم". قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه، ويكتب حديثه.
(١) فائدة: قال الغزالي في "الوسيط" (٤/ ٣٣٢): وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفرضكم زيد".
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". رواه البخاري (٣٠٩٣) ومسلم (٤٩ - ١٧٥٧).
(٣) يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق:
١ - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه.
٢ - الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا.
٣ - الديون المرسلة في الذمة.
٤ - الوصية فيما لا يزيد على الثلث.
٥ - وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث.
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي اللَّه عنه قال: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الدين قبل الوصية. . رواه الترمذي (٢٠٩٤) وابن ماجه (٢٧١٥). انتهى باختصار من "صحيح فقه السنة" (٣/ ٤٢٥).
(٤) "والتعزير" سقط من (ل).
(٥) في (ب): "للشفعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>