(١) فائدة: قال الغزالي في "الوسيط" (٤/ ٣٣٢): وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفرضكم زيد". (٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". رواه البخاري (٣٠٩٣) ومسلم (٤٩ - ١٧٥٧). (٣) يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق: ١ - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه. ٢ - الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا. ٣ - الديون المرسلة في الذمة. ٤ - الوصية فيما لا يزيد على الثلث. ٥ - وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث. وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي اللَّه عنه قال: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الدين قبل الوصية. . رواه الترمذي (٢٠٩٤) وابن ماجه (٢٧١٥). انتهى باختصار من "صحيح فقه السنة" (٣/ ٤٢٥). (٤) "والتعزير" سقط من (ل). (٥) في (ب): "للشفعة".