للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلانٌ بأمرِ فلانٍ، معناه: قامَ بِه مِن غَيرِ وصِيَّةٍ (١).

وهِيَ في الشَّرعِ: إثباتُ حقٍّ معلَّقٍ (٢) بالمَوتِ -لفظًا أو (٣) تقدِيرًا- مِنْ تبَرُّعٍ عَير تدبيرٍ، ومِن تصرُّفٍ يُنجَرُّ (٤) ذلك بوَفاةِ المَيتِ بعْدَ وُجودِ شَرطِهِ، ويَلْحَقُ بها حُكمًا بما نَجَزَهُ مِن التَّبَرُّعاتِ في مرضِ الموتِ، والملحق به.

ومَن يجعلُ التدبيرَ وصيةً -وهو الذِي نختارُه- لا يذكر مَا يخرجه (٥).

ودليلُها: قولُه تعالى في أرْبعةِ مَواضعَ في المَواريثِ (٦): {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ} (٧).

وفِي "الصحيحينِ" عنِ ابنِ عُمر -رضي اللَّه عنهما- أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِمٍ لَه شيءٌ ويُوصِي فِيه (٨) [يبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيتُه مكتُوبةٌ عندهُ" (٩).


(١) "روضة الطالبين" (٦/ ٩٧).
(٢) في (ل): "معلوم".
(٣) في (أ، ب): "و".
(٤) في (ل، ز): "يتنجز".
(٥) "يخرجه" سقط من (ل).
(٦) في (ل): "الميراث".
(٧) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها، ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا، فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز.
(٨) في (ل): "به".
(٩) "صحيح البخاري" (٢٧٣٨) و"صحيح مسلم" (١٦٢٧). ورواه أبو داود (٢٨٦٢) والترمذي (٩٧٤) والنسائي (٦/ ٢٣٨) وابن ماجة (٢٦٩٩) والطيالسي (١٩٥٠، ١٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>