للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفِي رِوايةٍ لِمُسلمٍ: "له شيءٌ يُريدُ إنْ (١) يُوصِي فِيه" (٢).

ومعنى "ما حقُّ": ما الحزْمُ، أو: ما المعْرُوفُ مِن الأخْلاقِ إلَّا هذا.

والإجماعُ علَى مَشرُوعيةِ الوصيةِ.

وكانتْ واجبةً بقَولِه تَعالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ثُم نُسخَ ذلك بالمَوارِيث (٣).

ولا تجبُ الوصيةُ إلَّا إذَا تَعيَّنَتْ طَريقًا لأَداءِ ما في الذِّمَّةِ مِن زكاةٍ أو حجٍّ أو دَينِ آدَميٍّ أو لردِّ وديعةٍ أو عارِيةٍ أو مَغصوبٍ، ونحوِ ذلك.

وتُستحبُّ في الجِيرانِ (٤) لا سيمَا لِلأقْربِ غَيرِ الوَارثِ (٥)، والمَحْرَمُ أَوْلى، ثُم بالرَّضاعِ، ثُم بالمُصاهَرَةِ.

وتَجُوزُ إذَا انتفتِ المعصيةُ، ولَم يَظهَرْ قصدُ القُربةِ، و (٦) كانتْ بمقصُودٍ


(١) "يريد أن": زيادة من (ل).
(٢) "صحيح مسلم" (١٦٢٧).
(٣) قال "إعانة الطالبين" (٣/ ١٩٨): ثم نسخ بوجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال. قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية.
(٤) في (ل): "وتستحب للجيران".
(٥) لعدم صحة الوصية للوارث على أحد القولين.
(٦) في (ل): "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>