(٢) "شرعية" سقط من (ل). (٣) في "الروضة" (٦/ ٣٢٧): ولو عزل المودع نفسه، ففي انعزاله وجهان، بناء على أن الوديعة إذن أم عقد، إن قلنا "إذن" فالعزل لغو كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه فقال بعضهم "عزلت نفسي" يلغو قوله وله الأكل بالإذن السابق، فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. . وإن قلنا "عقد" انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية كالريح تطير الثوب إلى داره فعليه الرد عند التمكن، وإن لم يطلب على الأصح، فإن لم يفعل ضمن. (٤) في "الروضة" (٦/ ٣٢٤): لا بد من صيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله "استودعتك هذا المال" أو "أودعتك" أو "استحفظتك" أو "أنبتك في حفظه" أو "احفظه" أو "هو وديعة عندك" أو ما في معناها. (٥) في "الروضة" (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥) وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه، أصحها: لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول، والثاني: يشترط. والثالث يشترط إن كان بصيغة عقد كأودعتك ولا يشترط إن قال احفظه أو هو وديعة عندك. (٦) نقله النووي في "الروضة" (٦/ ٣٢٥) قال: ولو قال "إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا" فقطع الروياني في "الحلية" بالجواز، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة. (٧) فلا يصح الايداع إلا من جائز التصرف، انظر: "التنبيه" (ص ١١١)، و"الروضة" (٦/ ٣٢٥).