للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَو أوْدَعهُ صَبيٌّ لَمْ يَأخُذْ مِنهُ، فإنْ أخَذَهُ ضمِنهُ (١) إلَّا إنْ (٢) خَافَ هَلاكَهُ وأخَذَ مِنه (٣) وصَوْنًا لهُ (٤).

ولَوْ أَودعً صَبِيًّا أو سَفِيهًا مَالًا لَمْ يَصِحَّ (٥).

ولَو (٦) تَلِفَ عِندَهُما لَمْ يَضْمنَاهُ، وإنْ أتْلفَاهُ ضَمِناهُ علَى أظْهرِ القَوْلَينِ (٧).

ولَا (٨) يَضْمنانِ مَا أتْلفَاهُ مِنْ مرْضٍ أوْ مَبيعِ، [لأنَّ المالِكَ سلَّطَهما على ذلك بِخِلافِ الودِيعةِ] (٩).

ولَوْ أتلفَ العَبدُ الودِيعةَ، تَعلَّقَ الضَّمانُ برَقبتِهِ على أرْجَحِ القَوْلَيْنِ.

والأصلُ في الودِيعةِ: الأمَانةُ (١٠).


(١) في (ل): "ضمن".
(٢) في (ل): "إذا".
(٣) في (أ، ب): "حبسه"، وفي (ز): "وأخذ نفسه".
(٤) "الروضة" (٦/ ٣٢٥).
(٥) "التنبيه" (ص ١١١) و"الروضة" (٦/ ٣٢٦).
(٦) في (ل): "وإن".
(٧) "التنبيه" (ص ١١١) و"الروضة" (٦/ ٣٢٦).
(٨) في (أ): "لا".
(٩) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(١٠) قال في "المهذب" (ص ٣٥٩): والوديعة أمانة في يد الموح، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه" وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي اللَّه عنهم، وهو إجماع فقهاء الأمصار، ولأنه يحفظها للمالك، فكانت يده كيده، =

<<  <  ج: ص:  >  >>