للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصَّ الشافعيُّ (١) على نَسْخِ وجوبِ التَّهجُّدِ فِي حقِّه.

* ولا يَنقصُ أجرُهُ بصلاةِ النفلِ قاعِدًا مع القُدرةِ على القِيام؛ بخِلافِ الأمَّةِ كما سَبق (٢).

* وَلَمْ يكُن يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْن، إذا لم يتْرُكْ وَفَاءً، ولَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ نُسِخ ذلك بَعْدَ تَكْثيرِ الفُتُوحَاتِ، وقال حينئذ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ" (٣)، فَعَدُّوا (٤) من خصائصِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وجوبُ قضاء دَيْنِ الميت المُعْسِرِ المسلِمِ (٥).

* وصلَّوا عليه بعد وفاتِهِ أفرادًا.

* ولا يصلَّى على قبْرِهِ بِحالٍ.

* والزكاةُ وصدَقةُ التطوُّعِ كانتَا محرَّمَتينِ عليه، ولِشرفِ قُربِه حُرِّمَتِ الزكاةُ على قَريبِيه بَني (٦) هاشِمٍ والمطَّلِبِ ومَوالِيهم كما سَبق.


= في السماء، حتى أنزل اللَّهُ عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيامُ الليل تطوعًا بعد فريضةٍ".
(١) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٣) والماوردي في "الحاوي" (٢/ ٤).
(٢) في (ل): "بخلاف ما سبق".
(٣) رواه البخاري (٢٢٦٨) في باب الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (١٧/ ١٦١٩) في باب من ترك مالًا فلورثته. . من حديث أبي هريرة.
(٤) في (أ، ب): "فعد".
(٥) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٣).
(٦) في (ل): "بنو".

<<  <  ج: ص:  >  >>