(٢) "مطلقًا" سقط من (ل). (٣) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٩). (٤) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ١٠). (٥) يعني في قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)}. (٦) في (ل): "المخطوبة". (٧) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٩). (٨) "بمجرد خطبته. . . على غيره" سقط من (ب). قال الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٢٠): ولا خلاف في تحريم نسائه بعد وفاته على غيره فإنهن أمهات المؤمنين، ولا نقول بناتهن أخوات المؤمنين، ولا إخوانهن أخوال المؤمنين، بل يقتصر على ما ورد من الأمومة، ويقتصر التحريم عليهن.