للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّررُ؛ قلتُ هذا الأخيرَ تخْريجًا.

ولا يَحرُمُ إذا لَمْ (١) يُصرَّحْ لَه بالإجابةِ (٢)، وحيثُ حَرُمَتِ الخِطبةُ حَرُمَ الجوابُ.

وحيثُ جَازتْ جازَ الجَوابُ على حَسَبِ الحالِ فِي التَّعريضِ والتصريحِ.

والمُعتَبَرُ جَوابُ مَن يُزوِّجُها بغَيرِ إذْنِها (٣) كالمُجْبِرِ والمالِكِ والسُّلطانِ فِي المَجنونةِ، وفِي غيرِ ذلك لا بدَّ مِن جَوابِها (٤).

ومَن استُشيرَ (٥) فِي حالِ الخَاطِبِ جازَ أَنْ يَصْدُقَ فِي ذِكْرِ ما هو عليه، ولا يكونُ غِيبةً لو ذَكَرَ مَكرُوهًا يعْرِفُهُ، فهو مِن الغِيبةِ المُباحةِ لِمَا فيه مِنَ التَّحذيرِ (٦).

* * *

والغِيبةُ تُباحُ فِي سِتةِ مواضِعَ جَمَعَها الناظمُ فِي قولِهِ:

ذِكرُ العيوبِ تُباحُ عند ثلاثة ... وثلاثةٌ فيها الأئمةُ أجمعوا (٧)


(١) "لم" سقط من (ل).
(٢) "الروضة" (٧/ ٣١).
(٣) في (ل): "والمعتبر بجواب من يزوجها بغير إذن".
(٤) "الروضة" (٧/ ٣١).
(٥) في (أ): "استتر".
(٦) "الروضة" (٧/ ٣٢ - ٣٣).
(٧) رسمت في (أ): "أجمع".

<<  <  ج: ص:  >  >>