للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهْيَ التظلمُ واستعانةُ (١) أَيِّدِ ... وكذاك الاستفتاءُ فيما يصنعُ (٢)

والرابعُ التحذيرُ ثم مُجاهرٌ ... والسادسُ التعريفُ خُذْ ما ينفعُ

واحذرْ سواها فهْوَ لحمُ مَيِّتٍ ... من مسلمٍ أَقْبَلتَ فيهِ ترتعُ (٣)

والمرادُ بالتعريفِ اللَّقبُ كالأَعورِ، أو كالأَعرجِ (٤)، ونحوِه، ولا يكونُ بقَصْدِ تنْقِيص (٥).

* * *


(١) في (ل): "واستغاثة".
(٢) في (ل): "يسمع".
(٣) ومع في حاشية (ظا) [١٥٤/ ب]: "زاد شيخ الإسلام المؤلف سؤال المقتول عمن قتله، محتجًا بقضية اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها، ونظم ذلك جماعة، فمنهم القائل: وسؤال مقتول أزيد صال أم عمرو عليك زيادة لا تدفع. . . . ".
(٤) في (ل): "بالأعور أو بالأعرج".
(٥) في (ل): "ولا يكون لقصدٍ بتنقيص"، وفي (أ، ب): "ولا يكون تنقصًا". وقال في "الروضة" (٧/ ٣٤): ويحرم ذكره به تنقصًا، ولو أمكن التعريف بغيره، كان أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>