للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - وإنِ (١) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (٢).

٦ - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.

٧ - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.

٨ - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.

٩ - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.

١٠ - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.

* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (٣):

١ - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (٤) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.

٢ - والزيادةُ على الثَّلاثِ.

٣ - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (٥).

ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.

* * *


(١) في (ظ): "فإن".
(٢) قال المحاملي: عن يمينه.
(٣) "المجموع" (١/ ٤٦٦).
(٤) في (ظ): "شاط".
(٥) وقال النووي في "المجموع" (١/ ٤١٠، ٤٦٦): والأصح عدم الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>