للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وأمَّا الشرْطُ فواحدٌ:

وهو أنْ يكونَ الماءُ مطلقًا؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ.

* * *

* ومما يُعَدُّ من شرائطِهِ:

١ - الإسلامُ.

٢ - والتمييزُ.

٣ - وعدمُ الحَيضِ (١) والنِّفاسِ.

٤ - وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشرَةِ.

٥ - ورفعُ الخَبَثِ علي وجْهٍ مرجَّحٍ.

٦ - ورفعُ الجنابةِ على ما جزَمَ به ابنُ الحدادِ (٢) فيمن أَحدثَ فِي أثناءِ غُسْلِهِ.

٧ - ودُخولُ الوقتِ لِوُضوءِ دَائمِ الحدَثِ، ونحوِه (٣).

٨ - وتقدمُ الاستنجاءِ علي رأيٍ ضَعيفٍ.


(١) هنا ينتهي السقط الواقع في (أ).
(٢) محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر بن الحداد الكناني المصري، شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين ولي قضاء مصر نيابة، توفي في المحرم سنة أربع، وقيل خمس وأربعين وثلاثمائة. راجع "طبقات الشافعية" (١/ ١٣٠ - ١٣١).
(٣) في حاشية (ظا): "والعلم بفريضة الوضوء كما نقله النووي في آخر باب صفة الصلاة من زوائده عن التدريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>