للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقدَّمَ فِي مَوْضِعَينِ خَرجَا عَنِ القَاعِدةِ، فأَشْكَلَا.

أحدُهما: عَقَدَ حُرٌّ كافِرٌ على أَمَةِ غَيرِهِ، وهو مُوسرٌ، أوْ أمِنَ من العنَت (١)، ثُمَّ حصَلَ الإسلامُ فلا يُمنعُ (٢) التِّقريرُ إلا إذَا قارنَ اليَسارَ أوْ أمْنَ العنتَ (٣) إسلامُ الزَّوْجَيْنِ.

الثاني: أنَّ الطارِئَ مِنَ اليَسارِ أوْ أمْنِ العنَتِ (٤) بعْدَ العَقْدِ على الأَمَةِ يَمنعُ التقْريرَ إذا قَارَنَ إسْلامَ الزَّوجَيْنِ، فلَو قَارنَ اليَسارُ أوْ أمْنُ العنَتِ عنْدَ (٥) إسْلامِ أحدِهما (٦) وكانَ زَائلًا عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ (٧) لَمْ يَمنع (٨) التقْريرَ ولَوِ انْعكسَ بأنْ كانَ مُعْسِرًا أوْ خَائفًا مِنَ العَنَتِ عنْدَ إسْلامِ أحَدِهِما، ثُمَّ كانَ مُوسِرًا (٩) أوْ آمِنًا مِنَ العَنَتِ عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ فلَا تَقْريرَ.

وأمَّا اجْتماعُ الحُرَّةِ والأَمَةِ [فِي نكاحِ الحُرِّ لِكافِرٍ مُرتَّبًا أوْ معًا، فإنَّه يَكفِي لِدَفْعِ نِكاحِ الأَمَةِ] (١٠) اجْتِماعُ إسْلامِ الزَّوجِ وإسْلامِ الحُرَّةِ التِي تَمنعُ نِكاحَ


(١) في (ل): "أمن العنت".
(٢) في (ل): "يمتنع".
(٣) في (ب): "وأمن من العنت".
(٤) "إسلام الزوجين. . . أو أمن العنت": سقط من (ب).
(٥) "عند" سقط من (ل).
(٦) في (أ): "للعنت إسلام أحدهما".
(٧) "وكان زائلًا عند إسلام الآخر" مكررة بـ (أ)، وفي (ل): "للآخر".
(٨) في (ل): "يمتنع".
(٩) "موسرًا" سقط من (ل).
(١٠) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>