للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَمَةِ (١) أوْ كَونُ الحُرةِ كِتابيةً.

ولَوْ مَاتَتِ الحُرَّةُ بَعْدَ ذلك أوِ (٢) ارْتدَّتْ فلَا يَعودُ نِكاحُ الأَمَةِ.

ومَتى حَصَلَ الإسْلامُ والمُفسِدُ زَائلٌ (٣)، ومِنْه مَا إذَا عَقَدَ بِلَا وَلِيٍّ ولَا شُهودٍ ونَحوهِ، فإنَّهما يُقرَّانِ إلا إذَا اعتقَدَ إفْسادَه.

وإذَا سَبقَ الزوجُ إلى الإسلامِ (٤) والزَّوجةُ كِتابيةٌ يَحِلُّ لَهُ ابْتداءُ نِكاحِها (٥) استمَرَّ النِّكاحُ على مَا سَبَقَ، وإنْ لَمْ يكنْ كذلك لِكَونِها مجُوسيةً، أو وَثَنيةً، أوْ أَحَدُ أَبَويْها مَجوسيٌّ، أو وَثنيٌّ، والآخرُ كتابيٌّ أو سَامريةً مُخالفةً لِلْيهودِ فِي أُصولِهِم، أوْ صَابئيةً مُخالفةً للنَّصارَى فِي أُصولِهم، أو مُنْتقِلةً مِنْ كُفْرٍ إلى كُفْرٍ:

- فإنْ كانَ قَبْلَ الدُّخولِ تعجَّلَتِ الفُرْقَةُ أو بعْدَه تُوقَفُ.

- فإنْ أسلَمتْ قَبْلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ استَمَرَّ النِّكاحُ، وإلا تَبيَّنَ الفِراقُ مِنْ وقْتِ إسْلامِ الزَّوْجِ.

ومَنْ أحَدُ أبَوَيْها وَثَنِيٌّ ومَنْ ذُكِرَ بَعْدَها لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ابتداءُ نكاحِ واحدةٍ مِنْهُنَّ.


(١) "اجتماع إسلام. . . نكاح الأمة": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "و".
(٣) في (أ، ب): "زائد".
(٤) في (ل): "الزوج بالإسلام".
(٥) في (أ، ب): "إنكاحها".

<<  <  ج: ص:  >  >>