للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي المَوانِع مَا يَقْتضِي ذلك فإنْ فَضَلْتَ أضَفْتَهُنَّ إلى مَا سَبقَ.

- وإنْ سَبقَ إسلامُ الزَّوجَةِ:

فإنْ كانَ قَبْلَ الدُّخولِ تَعجَّلَتِ الفُرْقَةُ، وإنْ كانَ بَعْدَه توقفُ.

- فإنْ أَسْلمَ الزَّوْجُ قَبْلَ انقِضاءِ العِدَّةِ استَمرَّ النِّكاحُ، وإلا تَبَيَّنَ الفِراقُ مِنْ وقْتِ إسْلامِها، إذِ المُسْلِمَةُ يَمتنِعُ تَزويجُها لِكافِرٍ مُطْلَقًا.

وإسْلامُ أَحَدِ الزَّوجَينِ مَع أَصْلِ غَيْرِ المكلَّفِ مِنهما حُكْمُه (١) كالمُرتَّبِ (٢) لِسَبْق مَن أسْلَمَ وتأخُّرِ مَن تَبعَ.

ومَنْ أسْلمَ علَى عَددٍ زَائدٍ علَى العَددِ الشَّرْعيِّ، وأسْلَمْنَ معَه أو فِي العِدَّةِ، أو كُنَّ (٣) كِتابِيَّاتٍ فيَختارُ الحُرُّ ولَو فِي الإِحْرامِ.

وعِدةُ الشُّبهةِ الطَّارئةِ لا فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ أرْبعًا مِنَ الحَرائرِ.

وفِي أُخْتَينِ ونَحوِهما يَختارُ واحِدةً مِنْهُما.

وفِي إِماءٍ أَسلَمْنَ يَختارُ واحدةً بِلَا زِيادةٍ إذا كانَ بِحَيْثُ يَجوزُ له ابتِدَاءُ نِكاحِ الأَمَةِ كما سَبَقَ.

ومَنْ عَتَقَتْ مِنْهُنَّ قَبْلَ اجْتِماعِها (٤) مَع الزَّوجِ علَى الإسْلامِ أُلْحِقَتْ هُنا بِالحُرَّةِ.


(١) في (ل): "حكم".
(٢) في (ب): "كالمرتبة".
(٣) في (ل): "عن".
(٤) في (أ، ب): "اجتماعهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>