ورواه ابن عون عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود: ذكره البيهقي (٧/ ٢٤٥). ورواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس: أن قومًا أتوا ابن مسعود. . . فذكره. أخرجه النسائي (٦/ ١٢٢)، وابن حبان (١٢٦٣ - موارد)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥) وأخرجه كذلك من طريق داود بن أبي هند: أحمد (٤/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة. . قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣٥٩)!!. قلت: هو إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف فيه عن الشعبي كما تقدم. وله طريق آخر كما في "العلل" (١/ ٤٠١ - ٤٠٢) رقم ١٢٠٢ قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن عبد اللَّه، قال: أتي عبد اللَّه بن مسعود في رجلٍ تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد اللَّه: هذا أمر ما سمعت فيه بشيء، وذكرت لهما الحديث: فقالا: رواه جرير عن عطاء ابن السائب عن الشعبي، قال: أتي عبد اللَّه، وهو أشبه) اهـ. وأخرجه أبو داود (٢١١٦)، وأحمد (١/ ٤٣١، ٤٤٧)، (٤/ ٢٧٩)، والبيهقي (٧/ ٢٤٦): كلهم من طريق قتادة عن خلاس وأبي حسان -معًا- عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: أن عبد اللَّه بن مسعود أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، فمات عنها، ولم يدخل بها، فقال: أقول: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقال نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق -وأن زوجها: هلال بن مرة الأشجعي- كما قضيت، قال: ففرح ابن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما في "الإرواء" (٦/ ٣٦٠). =