للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَشرْنا إلى الشُّهودِ الراجعِينَ وصُورِ الرَّضاعِ وغيرِها بقَولِنا: "أوْ تَفوِيتِ بُضْع قَهرًا (١) غَير مأذونٍ [فِي التَّفويتِ] (٢) شَرْعًا": وخَرجَ بذلك الفُرْقةُ المُوكَّلُ فيها أو المأذونُ فِيها شَرْعًا لِلْحاكِمِ بإيلاءٍ أوْ غيرِهِ.

وليس الصداقُ رُكنًا فِي النِّكاحِ اتِّفاقًا (٣)، ولا يَفسُدُ بِمُجرَّدِ فَسادِ الصَّداقِ على المَشهورِ.


= قال الدارقطني -كما في "نصب الراية" (٣/ ٢٠٢): (أحسن أسانيده: حديث قتادة، إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-).
وأجاب البيهقي عن قول الشافعي -ولم أحفظه بعدُ من وجهٍ يثبت مثله [قال رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث، فقل به]، هو مرة فقال: "معقل بن يسار"، ومرة عن "معقل ابن سنان"، ومرة عن "بعض أشجع" لا يسمى- وأجاب كذلك عن قول الدارقطني المتقدم، فقال: (جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح [قلت: تقدم أن طريق الشعبي مضطربة لكثرة ما فيها من خلاف]، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فكأن بعض الوراة سمَّى منهم واحدًا، وبعضهم سمَّى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يُسمِّ، ومثله لا يردُّ الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كان لفرح عبد اللَّه بن مسعود بروايته معنى واللَّه أعلم).
(١) في (ل): "فهذا".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٢ - ٦٣): واستدللنا بقول اللَّه عز وجل {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٦٣] أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر استدللنا على أن العقد يصح بالكلام به وأن الصداق لا يفسد عقده أبدا فإذا كان هكذا فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>