للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومما يَمنعُ العَودَ إلى الزَّوجِ: التَّدبيرُ، وتعليقُ العِتْقِ بالصِّفةِ، لا الوَصيةُ (١) بالعِتْقِ على ما رجَّحُوه.

وإذا امْتنَع الرُّجوعُ لِشَيءٍ (٢) مِمَّا سَبقَ أوْ بالتَّلفِ رَجعَ الزَّوجُ إلى البدَلِ، وهو المِثْلُ فِي المِثْليِّ، والقِيمة فِي المُتقوَّمِ إلَّا فِي صُورَتينِ:

إحداهما: أصدقَ كافِرٌ كافِرةً (٣) خَمرًا ونحوَهُ (٤) وقَبضَتْهُ وتَلِفَ فِي يدِها، ثُمَ فارَقَها قبْلَ الدُّخولِ، فلا رُجوعَ للزَّوجِ عليها بشَيْءٍ، بَلْ ولَو (٥) كانَ الخَمْرُ فِي يدِها.

[الثانيةُ: أصْدقَ كافِرٌ كافرةً] (٦) جِلْدَ مَيتةٍ فدَبغتْه، ثم تَلِفَ عِندَها، ثُمَّ حَصَلَ الفِراقُ فإنه لا يَرْجِعُ علَيها بشَيءٍ؛ لأنَّه ليسَ مُتقوَّمًا وقتَ الإصْداقِ والقَبْضِ.

وفِي صُورةِ تَلَفِ ما تخلَّلَ فِي يَدِها مِنَ الخَمرِ المُصْدَقِ يَرْجِعُ بِمِثْلِ نِصفِ الخَلِّ على الأصحِّ.

ولو لَمْ يَتلَفِ الجِلدُ ولا الخلُّ رَجَعَ الزَّوجُ (٧) إلى مستحقِّهِ مِنهما على الأصحِّ.


(١) في (ل): "بالوصية".
(٢) في (أ، ب): "بشيء".
(٣) في (ل): "كافر أصدق كافرة".
(٤) في (أ): "بخمر أو نحوه".
(٥) في (ل): "لو".
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٧) "الزوج" سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>