للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجَميعُ ما ذكرْناهُ فِي الصُّورتَينِ فيما إذا أسلَمَا أوْ ترافعَا إليْنَا، فأمَّا فِي حالِ الكُفرِ وعدَمِ التَّرافُعِ فإنه يَجرِي علَيهِم ما اعْتقَدُوه عِندَ البَقاءِ والتَّلَفِ (١).

والمُعْتبَرُ عِندَ عَدمِ القِيمةِ أقَلُّ القِيمتَينِ مِنْ وقْتِ الإصْداقِ والقَبْضِ إلا إذَا تَلِفَ فِي يَدِها بعْدَ الفِراقِ فإنه يُعتبَرُ قِيمةُ يَومِ (٢) التَّلَفِ، وعِنْدَ رُجوعِ الشَّطْرِ والانْتِقالِ (٣) إلى القِيمةِ يَجِبُ علَيْها نِصفُ القِيمةِ على المَنصوصِ وقَوْلِ الجُمهورِ.

وقالَ الغزَّاليُّ: قِيمةُ (٤) النِّصفِ، وهو أقلُّ مِن نِصْفِ القِيمةِ للتَّشقِيصِ وردُّوه (٥)، وهو حَسنٌ له شواهِدُ.

وزَوَالُ مِلْكِ الزَّوجةِ عَن الصَّداقِ كَتَلَفِه (٦) إلَّا إذا عادَ المِلْكُ لَها قَبْلَ الفِراقِ.

وإذا كانَ صَداقُ الأَمَةِ رَقَبةَ الزَّوجِ العَبْدِ، فبَاعَهُ المَالِكُ أوْ أعْتقَه ثُمَّ فارَقَها قبْلَ الدُّخولِ، فعلَى ما رجَّحُوه: علَى البَائعِ الغُرْمُ للمُشترِي، وعلى المُعتِقِ الغُرْمُ لِلْعَتيقِ، وعلى ما رجَّحْناهُ: عليه الغُرْمُ (٧) لِمالِكِ العَبْدِ عند الإصْداقِ.


(١) في (ل): "أو التلف".
(٢) "يوم" سقط من (أ).
(٣) في (ل): "أو الانتقال".
(٤) في (ل): "وقيمة".
(٥) في (ل): "فردوه".
(٦) في (ل): "أو كتلفه".
(٧) "للمشتري، وعلى المعتق. . . الغرم" سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>