للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهان (١)

الأول (٢): من التصور ما هو بديهي وإلَّا لدار أو تسلسل وهما يمنعانه.

والعلم منه (٣) إذ كل أحدٍ يعلم أنه عالم بجوعه وشبعه بلا كسب.

والتصديق مسبوق بالتصور وكذا الظن.

الثاني: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين فقد لا يكون معه اعتقاد آخر. والأول: ظن صادق أو كاذب والثاني: فيه التقسيم من رأسي (٤).

[(المقدمة) الثالثة]

قال أصحابنا (٥): الحكم الشرعي: هو الخطاب (٦) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. لا يقال: هذا يقتضي قِدم الحكم وأنه يمنع من وصف الفعل بالحل، ومن صِدقِ قولنا: حلَّ هذا بعد أن لم يحل، ومن تعليله بالحادث كالملك وخروج (٧) الحكم بالسببية والشرطية والصحة والفساد. وتعلق الضمان بفعل الصبي. لأن الحكم يحل (٨) الفعل. قوله:


(١) تنبيهان مثنى تنبيه. والتنبيه ما يكون معلوماً من السابق إجمالاً ثم يذكر مفصلاً. وقيل: هو الدلالة عمّا غفل عنه المخاطب. (تعريفات الجرجاني: ص ٥٩).
(٢) في (أ، د، هـ) "فا" بدل الأول وفي "ب، جـ" لم يذكر شيء.
(٣) أي من التصور البديهي.
(٤) إشارة إلى التقسيم المذكور في المسألة الثانية المتقدمة.
(٥) المراد بأصحابنا هنا الأشاعرة كما نبّه على ذلك التستري في حل العقد. لوحة: ٤.
(٦) لم ينسب القاضي سراج الدين الأرموي الخطاب لله تعالى كما فعل الإمام في المحصول ولكن صاحب الحاصل أضافه لله تعالى ثم تابعه على ذلك البيضاوي في المنهاج واستحسنه الأسنوي في نهاية السول. وقال الأسنوي: لو لم يضف الخطاب لله تعالى لكان قول القائل لغيره افعل حكماً شرعياً وهو ليس كذلك وأجاب عمّا يرد عليه أنه غير جامع حيث لا تدخل الأحكام الثابتة بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبفعله وبالإجماع وبالقياس بأن هذه معرفات لا مثبتات.
نهاية السول. ١/ ٣١.
(٧) معطوفة على قدم الحكم فهو اعتراض ثاني على كون التعريف غير جامع.
(٨) وفي "هـ" بحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>