للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الخامسة"

قال الجاحظ وعبيد (١) الله بن الحسن العنبري (٢)، كل مجتهد في الأصول مصيب لا بمعنى مطابقة الاعتقاد بل بمعنى نفي الإِثم والخروج عن عهدة التكليف.

وأنكره (٣) الباقون لوجوه:

أ - أنَّه تعالى نصب على هذه المطالب أدلةً قاطعةً، ومكَّن العقلاء من معرفتها فلا يخرجون عن العهدة إلَّا بالعلم.

ب - أنا نعلم قطعًا أنَّه عليه السلام أمر الكفار بالإيمان به وذمهم على إصرارهم على عقائدهم وقاتلهم، وكان يكشف عن مؤتزرهم (٤) ويقتل من بلغ منهم مع القطع بأن العارف المعاند فيهم نادرٌ جدًّا.

ب - ما في الكتاب (٥) والسنة من ذم الكفار.

فإن (٦) قيل: لا نسلم نصب القاطع وتمكين العقلاء من معرفته، فإن


(١) هو عبيد الله بن الحسن (وليس الحسين كما ورد في المحصول وجميع نسخ التحصيل) بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري القاضي، روى عن جماعة منهم خالد الحذاء وداود بن أبي هند وسعيد الجريري، وروى عنه جماعة منهم ابن مهدي وخالد بن الحارث قال عنه أبو داود كان فقيهاً. قال النسائي: فقية بصري ثقة قال ابن سعد: ولي القضاء بالبصرة وكان ثقةٌ عاقلًا وثقه غير واحدٍ. ولد سنة مئة وخمس كلما قال ابن معين وولي القضاء سنة ١٥٧ هـ وتوفي سنة ١٦٨ هـ، روى له مسلم في صحيحه حديثًا واحدًا في ذكر موت أبي سلمة بن عبد الأسد نقل عنه القول بأن كل مجتهد مصيب. وكان يقول دل القرآن على القدر والإجبار وكلاهما صحيح، فمن قال بأيهما أصاب وقال: هؤلاء قوم عظموا الله وأولئك نزهوا الله، وكان يقول عن قتال طلحة والزبير لعلي كله طاعة. وكان ابن قتيبة لا يقبل أقواله لأجل آرائه هذه. انظر تهذيب التهذب ٧/ ٨، تقريب التهذيب ١/ ٥٣١.
(٢) في "ب، د" (العبدي) بدل (العنبري).
(٣) وعبارة المحصول: (اتفق سائر العلماء على فساد قول الجاحظ والعنبري).
(٤) في "أ" مؤزرهم.
(٥) وبينه في الكتاب قوله تعالى: {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} وقوله تعالى: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ}.
(٦) عبارة المحصول: (أجاب الخصم عن الأول) ٢/ ٣/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>