للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثاني " في الخصوص "وفيه مسائل "

" المسألة الأولى"

التخصيص عندنا: (إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه) (١). وعند الواقفية: (إخراج بعض ما صح تناوله إياه) فالعام المخصوص. ما استعمل في بعض ما يتناوله أو في بعض ما يصح تناوله، والمخصص بالحقيقة هو قصد المتكلم إلى ذلك الاستعمال. ويقال (٢) بالمجاز لِإقامة الدلالة على التخصيص ولمن اعتقده أو قال به.

" المسألة الثانية" (٣)

فرقوا بين التخصيص والنسخ، بأن النسخ قد يكون فيما .........


(١) انظر المعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٥١.
(٢) أي يطلق مجازاً على إقامة الدلالة على التخصيص، وعلى من اعتقد التخصيص وعلى من قال به.
(٣) هذه المسألة معقودة للتفريق بين التخصيص والنسخ، وذكر القاضي الأرموي رحمه الله خصائص النسخ التي تفرقه عن التخصيص، ولم يذكر مميزات التخصيص المقابلة اعتماداً على ما مر، في أبحاث التخصيص، ولا باس بأن نذكر هنا ما يقابل كل صفة من الصفات التي ذكرها:
١ - النسخ يجوز فيما علم بالدليل أنه مراد، كان لم يتناوله اللفظ والتخصيص لا يصح إلاَّ فيما يتناوله اللفظ.
٢ - يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى.
٣ - النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>