للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} (١) الآية ولم يرد إزالتها عن اللوح المحفوظ إذ لا تختص ببعض القرآن.

هـ- نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس، وليس التوجه إليه عند الِإشكال والعذر، لنفس بيت المقدس لمساواة غيره إياه فيه.

و- قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} (٢) والتبديل رفع الشيء وإثبات غيره مكانه، فيلزم رفع تلاوة الآية أو حكمها وأنه نسخ ولم يرد إنزال إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى، إذ لا يجوز جعل المعدوم مبدلًا.

احتج أبو مسلم بقوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (٣). والنسخ إبطال.

والجواب: أنه أراد أنه لم يسبقه كتاب يبطله (٤) ولا يسبق به.

" المسألة الخامسة"

يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافاً للمعتزلة وكثير من الفقهاء.

لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل (٥) عليهما السلام وقد نسخه قبل فعله، لأنه لو أمره بمجرد المقدمات، وقد أتى بها أو ذبحه (٦) كما قيل بأنه كلما قطع من الحلق موضعاً وتعداه إلى غيره وصله الله تعالى، لكان قد أتى بالمأمور به فلم يحتج إلى الفداء.


= يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} نسخت بقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٥، ٦٦].
(١) [البقرة: ١٠٦].
(٢) [النحل: ١٠١].
(٣) [فصلت: ٤٢].
(٤) في "ب" مطلة.
(٥) في كون الذبيح إسماعيل أو إسحاق، خلاف معروف رجح القرافي أنه إسحاق.
(٦) في "ب " (أو بذبحه وقد ذبحه).

<<  <  ج: ص:  >  >>