للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناطاً وما عرف اعتباره بمنفصل شرط. وإن عرفت بالمناسبة فالقدر المناسب هو العلة، وما يحتاج إليه في تحقيق المناسبة ولا يكون كافياً فيها جزء العلة، والباقي هو الشرط.

" المسألة السابعة"

لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم الخمر (١) بأن العرب تسميه بالخمر لأنا نعلم ضرورة أنه لا تأثير لهذا. نعم لو عني به التعليل بالمسمى من كونه مخامراً للعقل كان تعليلاً بالوصف.

" المسألة الثامنة"

جوز الشافعي- رحمه الله - التعليل بالعلة القاصرة، وهو قول أكثر المتكلمين خلافاً للحنفية (٢) في العلة المستنبطة.

لنا: أن صحة التعدية موقوفة على صحتها، فلو توقفت صحتها على صحة التعدية لزم الدور.

فإن قيل: لا يلزم من عدم توقف صحتها على صحة (٣) التعدية صحتها بدون صحة التعدية، لجواز توقف صحتها على وجودها في الفرع.

ثم معارض بوجوه:

أ - فائدة التعليل التوسل إلى معرفة الحكم والقاصرة لا تعرف حكم الأصل، لأنه معرف بالنص ولا حكم غيره لعدم وجودها فيه وما لا فائدة فيه عبث.


(١) في "هـ" (العنب) بدل (الخمر).
(٢) عبارة المحصول: إن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، ونسبة الأقوال ينبغي أن يلتزم فيها الدقة ونسبة القول إلى أبي حنيفة تختلف عن نسبتها للحنفية وهذا تساهل. المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٣.
(٣) سقط من "جـ" صحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>