للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الأمر مطلقًا (١) فمن نفى الفور أوجب الفعل مطلقًا ومن أثبته لم يوجب القضاء إذا فات الفعل في أول وقت الإِمكان إلَّا لمنفصل محتجًا بما ذكرنا في الأمر المؤقت إلّا (٢) أبا بكر (٣) الرازي. فإنه قال الأمر اقتضى وجوب الفعل وأنه يقتضي كونه فاعلاً على الفور. واقتضى أيضًا كونه فاعلًا

على الإِطلاق. فإذا فات الأول وجب بقاء الثاني.

" المسألة الخامسة"

الأمر بالأمر بالشيء كقوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة" (٤) ليسِ بأمرٍ به وإن انضم إليه قوله: وكل من أمرته (٥) بشيء فقد أمرته به كان آمرًا به.

لكن إنما جاء ذلك من القول الثاني.


(١) هو: قوله افعل بدون تقييد.
(٢) مقتضى كلام القاضي الأرموي - رحمه الله - أنَّه لم يقل بوجوب القضاء مِمَّن قال: إن الأمر المطلق محمول على الفور، إلَّا أبا بكر الرازي - رحمه الله - والمحصول لم يعبر عن قول أبي بكر الرازي بالحصر. بل قال وأما مثبتوا الفور فمنهم من قال: إنه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول أبي بكر الرازي.
(٣) هو أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص. والجصاص نسبة للعمل بالجص وتبييض الجدران، ولد عام ٣٠٥ هـ، وتوفي عام ٣٧٠ هـ. سكن بغداد وتتلمذ على الكرخي. وأصبح رئيس المذهب الحنفي بعد الكرخي. عرض عليه القضاء فامتنع. له أحكام القرآن شرح مختصر الكرخي، شرح مختصر الطحاوي، له كتاب ضخم في أصول الفقه. له تراجم في تاريخ بغداد ٤/ ٣٠٤، الجواهر المضيئة ١/ ٨٤، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٦٠، البداية والنهاية ١١/ ٢٩٧، الفهرست ٢٩١، طبقات الشيرازي ١٤٤، العبر ٢/ ٣٥٤، الكامل ٩/ ٤، شذرات الذهب ٣/ ٧١، النجوم الزاهرة ٤/ ١٣٩، مفتاح السعادة ٢/ ٥٣، الفكر السامي ٣/ ٩٣.
(٤) رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب وسكت عنه وتابعه المنذري بلفظ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع). وأخرجه البغوي في شرح السنن وأحمد والحاكم والترمذي وابن خزيمة والدارقطني من طريق سيرة بن معبد الجهني وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين الفتح الكبير ٣/ ١٣٥، فيض القدير ٥/ ٥٢١، مرعاة المفاتيح ٢/ ١٠.
(٥) وفي "جـ" أمرته بأمري بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>