للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الثَّانية"

حصول العلم عقيب التواتر ضروري. وقال أبو الحسين والكعبي وإمام الحرمين والغزالي (١) نظري وتوقف المرتضى فيه.

لنا: حصول هذا العلم لمن لا نظر له كالعامة والصبيان والبله.

فإن قيل: النظر فيه هو ترتب علوم بأحوال المخبرين، وهو سهل الحصول فلعله حصل لهم.

ثم إنَّه معارض بوجوه:

أ - أنا لا نعلم وجود المخبر عنه بالتواتر ما لم نعلم أنَّه لا داعي للمخبرين (٢) من الكذب، ولا ليس في المخبر عنه، ومتى كان كذلك امتنع كون الخبر كذباً فهو صدق (٣).

ب - لو كان ضرورياً لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين به.

جـ - لو جاز أن يعلم غير المحسوس بالضرورة، لجاز أن يعلم المحسوس بالاستدلال.

والجواب عن:

أ (٤) - أنا نبين غموض هذا الاستدلال.

ب (٥) - أن أصل الشيء قد يعلم ضرورةً دون كيفيته.

جـ (٦) - منع الجامع.


(١) اعترض الأسنوي على هذا النقل عن الغزالي حيث قال: إن مقتض كلامه في المستصفى موافقة الجمهور أي أنَّه ضروري. ونقل البدخشي عن ابن الحاجب أنَّه يميل لقول ثالث، وهو أنَّه ليس بضروري ولا نظري- انظر نهاية السول ٢/ ٢١٨، المستصفى ص ١٥٦.
(٢) في "أ" للمخبر.
(٣) في (ب، د) (فهو نظري) بدل (فهو صدق).
(٤) في جميع النسخ ما عدا "أ" عن (أ، ب).
(٥) في جميع النسخ ما عدا "أ" عن "جـ".
(٦) في جميع النسخ ما عدا "أ" عن "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>