للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- شرط القياس أن لا يرد (١) النص وفاقاً.

والجواب عن:

أ- أنه رب نص مقدماته مع مقدمات القياس لا تزيد على مقدمات نص آخر.

ب- أنه يمتنع تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة.

جـ- أن شرطه أن لا يدفع كل ما اقتضاه النص والنزاع في دفع بعضه (٢).

" المسألة الثالثة"

دلالة المفهوم (٣) بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، ففي تخصيص المنطوق به نظر (٤).


= كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه، فلقد قال إمام الحرمين: (والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه تأويل).
وأخرج الحديث الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ.
واستند أبو العباس بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول. تلخيص الحبير ٤/ ١٨٢، والبرهان ٢/ ٧٧٢.
وراوي الحديث هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي، يكنى أبا عبد الرحمن، شهد العقبة، آخى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عبد الله بن مسعود، شهد بدراً وبعثه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضياً ومعلماً للناس القرآن وشرائع الِإسلام، مات معاذ في طاعون عمواس في فلسطين سنة ثمان عشرة. وقيل كان عمره ثمانٍ وعشرين سنة، وقيل ثمانٍ وثلاثين، وقيل أربع وثلاثين (الاستيعاب ١٤٧٢، الِإصابة ٣/ ١٠٦).
(١) في "أ" أن لا يوجد.
(٢) في "أ" معصية بدل بعضه.
(٣) في "أ" الفهم.
(٤) عبارة القاضي الأرموي رحمه الله تبعاً للِإمام الرازي تشعر بأنه لا يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم، بحجة أنه أضعف مع أنه أجاز تخصيص الدليل القوي بالدليل الضعيف، وهو تخصيص الكتاب بالسنة، وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى جوازه بحجة أن المفهوم والمنطوق كلاهما حجة. فجاز تخصيص المنطوق بالمفهوم جمعاً بين الدليلين ومثال ذلك.
قوله عليه الصلاة والسلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه"
حيث خصص بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثاً". وهذا المثال لمفهوم المخالفة وأما مفهوم الموافقة فمثاله كما لو قال: (من دخل داري فاضربه ثم قال إن دخل زيد فلا تقل له أفٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>