للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه "وفيه مسائل"

" المسألة الأولى"

قول بعضهم وسكوت الباقين ليس بإجماعٍ ولا حجةً وهو مذهب (١) الشَّافعي. وقال الجبائي: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر. وقال أبو هاشم: ليس بإجماع ولكنه حجةً وقال ابن أبي هريرة: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجةً، وإلا كان إجماعًا وحجةً.

لنا: أن السكوت يحتمل صدوره من الراضي والساخط (٢). والمجتهد إن كان لا يرى الِإنكار فرضًا. أو يرى تركه صغيرة أو قيام غيره مقامه فيه، أو ينتهز فرصة المكنة منه أو أنَّه في الفكر بعد. فلا يدل على الرضا وهو معنى قول الشَّافعي لا ينسب إلى ساكتٍ قول.

احتج الجبائي: بأن من اعتقد خلاف ما انتشر أظهر إذ لا تقية، ولو كان هناك تقية لانتشر.

وجوابه: ما سبق من احتمالات السكوت.

احتج أبو هاشم: بأن النَّاس يحتجون بقول الصّحابة ما لم يعرف مخالف. وجوابه المنع.


(١) في "أ" (قول) بدل (مذهب).
(٢) في (جـ، د) "وممن لا يرى الإنكار" زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>