للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاجتهاد (١) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.

وعند الفقهاء: (استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه) (٢)، ولهذا تسمى مسائل الفروع مسائل الاجتهاد دون مسائل الأصول.

" المسألة الأولى"

قال الشافعي وأبو يوسف - رحمهما الله - يجوز فيِ أحكام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما صدر عن اجتهاده. ومنع منه أبو هاشم وأبو علي مطلقًا. وجوَّز بعضهم في الآراء والحروب دون أحكام الدين.

لنا وجوه:

أ - قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُواْ} وتناول الآية له أولى لاختصاصه بقوة البصيرة (٣)، والاطلاع (٤) على شرائط القياس.

ب - دليل العقل المتقدم في القياس.

جـ - العمل بالاجتهاد أشق منه بالوحي، والأشق أكثر فضيلة ولأنه يظهر فيه أثر


(١) في جميع النسخ "هو" أبدلتها بالاجتهاد.
(٢) عرفه الجرجاني (باستفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي) صفحة ٥.
(٣) في "أ" (البصر) بدل (البصيرة).
(٤) في "د" (الإطلاق) بدل (الاطلاع) والصواب الإطلاع تبعًا للمحصول ٢/ ٣/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>