للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة السادسة"

الأمر بالماهية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها. لأنها ليست هي هي. ولا لازمة لها فلم يدل اللفظ عليها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. نعم لو دلت القرينة على الرضا بشيء منها نزل عليه كقوله (١): "بع" فإن العرف يشهد بالرضا بثمن المثل.


(١) أي لو وكل إنسانًا في بيع شيء بلفظ مطلق مثل: (بع هذا الثوب) لا يدل هذا الأمر أنَّه يباح للموكل البيع بالغبن الفاحش. أو البيع بثمن المثل. بل العرف هو الَّذي خص الجواز بالبيع بثمن المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>