للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقسيم الثالث: العلة إما فعل المكلف كالقتل، أو لا كالبكارة (١).

التقسيم الرابع: الوصف المجعول علةً إما لازم للموصوف ككون البر مطعوماً، أو عارض ضرورة بحسب العادة كانقلاب

العصير خمراً، أو باختيار أهل العرف ككون البر مكيلاً أو باختيار الواحد كالقتل.

التقسيم الخامس: العلة إما ذاتُ (٢) أوصافٍ كقولنا: قَتْلُ عمدٍ عدوان أو لا كقولنا مطعوم.

التقسيم السادس: العلة إما وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء أو أمارتها كجهالة المبيع، فإن فساد البيع

بالحقيقة معلل بتعذر التسليم (٣).

التقسيم السابع: الوصف قد يعلم وجوده ضرورة ككون الخمر مسكراً.

أو نظراً (٤) يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الوقاع في نهار (٥) رمضان يفسد الصوم، وقد لا يكون كذلك.

" المسألة الأولى"

اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، والحق جوازه في العلة القاصرة إذ لا يبعد قول الشارع حرمت الربا في البر لكونه براً. أو تعرف مناسبته لها. ولا يجوز في المتعدية، لأن خصوص مورد النص يمتنع وجوده في غيره.

فإن قيل:

أ- لو كان محل الحكم علة له لكان الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً، وهما


(١) أي كالبكارة في ولاية الإجبار عند الشافعية.
(٢) أي كونها مركبة أو بسيطة كالمثالين.
(٣) ولهذا يصح البيع إن أمكن التسليم مع الجهالة، كبيع هذه الصبرة من الطعام وهي مجهولة الصيعان.
(٤) في "هـ" (وقد يعلم) بدل (أو نظراً يعلم).
(٥) أضفتُ نهاراً دفعاً لوهم قد يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>