للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبرت كلها وهي متنافية كان كالمتجرد. وإن لم تكن متنافية فقيل بتعارض القرينة والدليل المانع من استعماله في كل مفهوماته فتعيَّن الترجيح بينهما (١)، وهو خطأ. إذ الدليل المانع قاطع فلا تعارض. سلمناه. لكنه يحتمل كون اللفظ موضوعًا للمجموع كما للآحاد. أو (٢) أنه تكلم به مرتين.

وإذ لا تعارض فليحمل (٣) على الكل.

وإن ألغت القرينة بعضها والباقي واحد تعيَّن. وإن كان أكثر بقي مجملًا فيه (٤). وإن ألغت كلها والحقائق ومجازاتها متساوية بقي مجملًا في مجازاتها. وإن تساوت الحقائق دون مجازاتها أو بالعكس حمل على المجاز الراجح أو مجاز (٥) الراجحة.

وإن لم تتساو الحقائق ولا مجازاتها، فإن ترجح مجاز الراجحة تعيَّن، وإلا طلب ترجيح آخر.

" المسألة السادسة"

جاز حصول المشترك (٦) في القرآن والأخبار. بل وقع في آية العدة وفي قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} (٧) فإنه مشترك بين الإِقبال والإِدبار.

حجة (٨) المانع: إنه لو لم يقصد من اللفظ المشترك الإِفهام أو قصده بلا بيان لزم العبث أو تكليف ما لا يطاق. وإن بيَّن مقارنًا (٩) له كان تطويلًا


(١) وفي "ب" بينها.
(٢) سقط من "ب" أنه.
(٣) وفي "ب" فيحمل.
(٤) سقط من "ب" فيه.
(٥) أي يحمل على مجاز الحقيقة الراجحة.
(٦) وفي "ب" حصوله بدل حصول المشترك.
(٧) [التكوير: ١٧].
(٨) وفي "ب" احتج.
(٩) سقط من "أ، جـ" له.

<<  <  ج: ص:  >  >>