للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب (١) - إنه إنما يقال ذلك لأنه إنما أوجد ما لو علمه لتألم قلبه.

ب- أن المراد نفي المضرة في الدنيا. إذا عرفت هذا فالمعتمد في تحريم الضرر (٢) قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الِإسلام" (٣) وتمامه سؤالاً وجواباً في الخلاف.

" المسألة الثالثة"

استصحاب الحال (٤) حجة. وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي خلافاً للحنفية والمتكلمين.

لنا: أن العلم بتحقق أمرٍ في الحال يقتضي ظن بقائه، لأن الحادث مفتقر إلى المؤثر وفاقاً والباقي مستغنى عنه. وإلاَّ فأثره إن كان موجوداً لزم تحصيل الحاصل، بمعنى أن (٥) الحاصل قيل يصدق عليه أنه حصل الآن، وإلًا لزم كونه مؤثراً في الحادث والمستغني عن المؤثر راجح، لأنه يجب كون الوجود أولى به وإلاَّ افتقر إلى المؤثر والمفتقر (٦) ليس كذلك، وإلاَّ لم يكن مفتقراً (٧)، ولأن عدم المستغني لمانع وعدم المفتفر له ولعدم المقتضي وما يعدم بطريقٍ واحدٍ راجح الوجود والعمل بالظن واجب.

فإن قيل: إن عنيتم باستغناء الباقي عن المؤثرات فناء بقائه عنه بطل (٨)


(١) هذا الجواب موجه للاعتراض الثاني: وهو أن خرق الثوب الذي لا يشعر به صاحبه يسمى ضرراً، ولكنه لعدم شعوره به لا يتألم، ولذا لا يصح تعريف الضرر بتألم القلب لعدم حدوثه في هذه الصورة، وجوابه أن المراد بأنه لو شعر به لحدث تألم القلب فهو من إطلاق السبب على المسبب.
(٢) سقط من "د" من قوله الضرر إلى وتمامه سؤالاً وجواباً.
(٣) تقدم تخريج الحديث في هامش صفحة (٢/ ١٩٦) من هذا الكتاب.
(٤) عرفه الجرجاني بأنه: إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغيِّر، التعريفات صفحة ١٧.
(٥) في "ب، جـ، د" إنما صدق عليه أنه حاصل قيل يصدق عليه.
(٦) في (د) (والمتفرق) بدل (المفتقر).
(٧) في "د" (متفرقاً) بدل (مفتقراً).
(٨) في "ب، د" لزم استغناء الحادث عن المؤثر لأنه لم يكن وفي "جـ، هـ" بطل عدم استغناء الحادث عن المؤثر، والعبارات الثلاث بمعنى واحد وعبارة المحصول ٢/ ٣/ ١٥١ (فهو مناقض لقولكم الحادث مفتقر إلى المؤثر) وأقربها للمحصول عبارة "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>