للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستدل إلاَّ بذكر المؤثر. وقيل: يجب إذ المعرف الوصف مع عدم المانع، ترك هذا الدليل في نفي كل مانعٍ للمشقة. فبقيَ (١) في المانع المتفق عليه.

" المسألة الثانية" "في دفع النقض"

وهو بمنع الوصف في صورة النقض أو منع عدم (٢) الحكم فيها.

أما الأول: فإذا منع المعترض وجوده فيها فليس له إقامة الدليل عليه، لأنه انتقالٌ إلى مسألةٍ أخرى. فلئن قال دليلك على وِجوده في الفرع يقتضي وجوده فيها. فهذا لو صحَّ كان نقضاً على دليل الوصف وانتقالاً إلى سؤالٍ آخر، ثم منع وجوده فيها بوجود قيدٍ في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي أو متعدد بالتواطؤ والاشتراك.

والأول كقولنا: طهارةُ حدثٍ فتفتقر إلى النية كالتيمم ونقضه بإزالة النجاسة (٣).

والثاني كقولنا: في السلم عَقد معاوضةٍ فيجوز حالاً كالبيع ونقضه بالكتابة.

والثالث: كقولنا في الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة ونقضه بالحج، فإنه متكرر بالأشخاص دون الأزمان والمراد الثاني. والرابع كقولنا: جمع الثلاث في قرءٍ واحدٍ فلم يحرم كما لو خلل الرجعة بينهما.

ونقضه بالجمع في الحيض ودفعه أن المراد هو الطهر ويجوز دفع النقض


(١) في "ب, د" (فنفى) بدل (فبقي).
(٢) سقط من "أ" عدم وموجودة في "هـ" في الهامش.
(٣) ودفع النقض في الأمثلة الثلاثة يكون كالآتي:
أ - بمنع الوصف إذ ليست طهارة عن حدث بل عن خبث.
ب - بأنه عقد إرفاق لا عقد معاوضة، لأنه بيع الرجل ماله من نفسه.
ج - أن المراد بالتكرار. التكرار بحسب الأوقات وليس تكراراً في الأشخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>