للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات"

قيل: العقل يقتضي جواز التعبد به. وقيل: بل المنع منه. ومن الأولين من قال (١): وقع ذلك متفقين على أن السمع دل عليه.

ثم قال القفال وأبو الحسين البَصْرِيّ: دل العقل عليه أَيضًا، وأنكره الباقون منا ومن المعتزلة، ثم زعم أبو الحسين: أن دلالة السمع عليه ظنية، والباقون أنها قطعية. ثم قال القاشاني (٢) والنهرواني (٣): لا يعمل (٤) إلَّا بقياس هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف، أو نص على علته تصريحًا، أو لإيماء (٥)، ومنهم من قال: لم يقع لأنه ليس في السمع ما يدل عليه (٦). وقيل: بل لأن الكتاب والسنة والإجماع دلت على عدمه.


(١) سقط من "ب" قال.
(٢) القاشاني: نسبة إلى قاشان، ولعله أبو بكر محمَّد بن إسحاق، كان ظاهريًا ثم صار شافعيًا، له كتاب الرد على داود الظاهري في إبطال القياس، وكتاب إثبات القياس، وأصول الفتيا. ترجم له الفهرست ٣١٤، تبصير المنتبه ١١٤٦. معجم المؤلفين ٩/ ٤١، هداية العارفين ٢/ ٢٠، اللباب ١/ ٢٣٥.
(٣) النهرواني: هو المعافى بن زكريا النهرواني، ولد سنة ٣٠٥ هـ، وتوفي سنة ٣٩٠ هـ، كان معاصرًا لابن النديم صاحب الفهرست، تفقه على مذهب ابن جرير الطبري. له في الأصول كتاب التحرير والمنقر وله ردود على أبي داود الظاهري والكرخي. له ترجمة في (شذرات الذهب) ٢/ ١٣٤، الفهرست ٣٢٨، معجم البلدان ٨/ ٣٥٥، النجوم الزاهرة ٤/ ٢٠١، الفتح المبين ١/ ٢١١.
(٤) سقط من "ب" لا يعمل.
(٥) سقط من "هـ" أو لإيماء.
(٦) سقط من "هـ" عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>