للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى. وقولنا (١): أو ما يقوم مقامه إنما يدفع (٢) لو عني به ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل وحينئذٍ يصير الأمر هو: (القول الدال على طلب الفعل) ويضيع التعرض بخصوص افعل.

ولقائل أن يقول: هذا (٣) تغيير العبارة.

ب- عكسه بأن يصدر من نائمٍ أو ساهٍ أو حاكٍ أو سابق إليه لسانه أو قبل وضعه لمعنى.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّه قول (٤) القائل لغيره افعل (٥).

هـ - إن العلو غير معتبر لما نبين (٦). بل الأمر طلب الفعل بالقول استعلاءً ومنهم من لم يعتبر القيد الأخير.

" المقدمة الثالثة"

تصور ماهية الطلب أوَّلي، إذ كل أحدٍ يفرق بالضرورةِ بين طلب الفعل وطلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر. ويعلم ضرورة أن ما يصلح لأحدَهما جوابًا لا يصلح للآخر. وهي (٧) غير الصيغة لأنها لا تختلف باختلافها بل هي صفة المتكلم كعلمه وقدرته، والصيغة تدل عليها.

وأنها (٨) غير الِإرادة خلافًا للمعتزلة لوجوه:

أ- أنَّه تعالى أمر الكافر بالِإيمان ولم يرده منه لوجهين.


(١) وفي "ب" وقوله.
(٢) وفي "ب، د" يدفع ذلك.
(٣) وفي "ب، د" "إن هذا".
(٤) سقط من "أ، هـ" القائل.
(٥) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله أن اعتراض الإِمام على تعريف المعتزلة بقوله: إنه غير مانع لدخول ما يصدر من النائم والساهي وسبق اللسان وغير ذلك ليس بداخل تحت الحد وذلك لأنه لا بد من القصد والقصد هنا منتفٍ فلا يصدق عليه أنَّه (قول لغيره افعل).
(٦) ردٌ على ما ورد في تعريف المعتزلة "لمن دونه" فالعلو غير معتبر لما سيأتي قريبًا.
(٧) أي ماهية الطلب.
(٨) أي ماهية الطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>