للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فرع"

من قال النافي (١) لا دليل عليه إن أراد أن العلم بعدمه الأصلي (٢) يوجب ظن دوامه، فهو ما قلنا وإن أراد به (٣) أنه يعلم أو يظن بلا سبب فهو باطل.

" المسألة الرابعة" (٤)

حد الكرخي الاستحسان (٥): (بالعدول عن حكم في مسألةٍ بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجهٍ أقوى). وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص والمنسوخ إلى الناسخ استحساناً.

وحده أبو الحسين بترك وجه من وجوه الاجتهاد لا يشمل شمول الألفاظ لوجهٍ أقوى، وهو كالطارئ على الأول (خرج بالأول التخصيص والنسخ، وبالثاني الحكم بأقوى القياسين، فإنه ليس في حكم الطارئ ولو كان في حكمه لكان استحساناً).

لا يقال قال محمد بن الحسن (٦): تركت الاستحسان للقياس كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة، فالقياس الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن يسجد ثم يركع، لأنه إنما سماه استحساناً، لأن الاستحسان وحده وإن كان أقوى من القياس لكن انضم إلى القياس شيء آخر وترجح المجموع عليه. فإنه تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (٧)


(١) في "هـ، ب" (الباقي) بدل (النافي). وقال محقق المحصول: إنه وقع في نسختين منه (الباقي).
(٢) في "أ"، بعدم الأصل. واخترنا اللفظ الأخر لموافقته للمحصول ٢/ ٣/ ١٦٥.
(٣) سقط من "ب، جـ، د" به.
(٤) نسب الإمام الرازي القول بالاستحسان للإمام أبي حنيفة- رحمه الله- كما نسبه غيره، ولكن الأرموي لم ينسب القول به لأحد المحصول ٢/ ٣/ ١٦٦.
(٥) وعرفه الجرجاني: (بترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس) التعريفات ص ١٣.
(٦) في جميع النسخ ما عدا "جـ" محمد بدون ابن الحسن.
(٧) [ص: ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>