للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الثانية"

جواز الترادف والتأكيد معلوم بالضرورة واستقراء اللغات يدل على وقوعهما، وأنكر الملاحدة (١) التأكيد وقوم الترادف. وزعموا أن ما يظن أنه (٢) من المترادفة فهو من المتباينة تباين (٣) الصفتين أو الصفة والموصوف.

ثم الداعي إلى الترادف: التسهيل والإِقدار على الفصاحة برعاية الوزن والقافية والسجع وأصناف البديع والتمكن من التعبير بأحدهما إذا نسي الآخر ووضع القبيلتين (٤) واشتهاره. وإلى التأكيد ما يأتي من فوائد.

وقيل: الأصل عدم الترادف لإِخلاله بالفهم عند اختلاف علم المتخاطبين بالمترادفين.

" المسألة الثالثة"

النظر إلى اتحاد معنى المترادفين يوهم صحة (٥) إقامة كل واحد منهما مقام الآخر (٦) وليس كذلك إذ قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيرهما كالمترادفين من لغتين لكنه (٧) قد يمتنع ذلك كما في المترادفين من لغتين.

واعلم أن أحد المترادفين قد يكون أجلى فيكون شرحًا للآخر وقد يختلف الجلاء بالأمم.


(١) وصف القاضي الأرموي رحمه الله المنكرين للتأكيد بالملاحدة تبعًا للرازي وذلك ليس لإنكارهم التأكيد بل لما رتبوه عليه ونفذوا إليه وهو الطعن في القرآن بوجود الحشو فيه الذي يؤدي إلى عبث الواضع تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
(٢) سقط من "هـ" أنه.
(٣) وفي "هـ" بتباين.
(٤) وفي "ب، د"، القبيلين والصحيح ما أثبتناه لتوافقه مع المحصول ١/ ١/ ٣٥١.
(٥) وفي "ب" موهم.
(٦) سقط من ب (وليس كذلك إذ قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيرهما كالمترادفين من لغتين).
(٧) سقط من (جـ، هـ) (لكنه قد يمتنع ذلك كما في المترادفين من لغتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>