للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ - خواص الصّحابة وعوامهم أجمعوا على أنَّه لا عبرة بقول العوام.

د - القياس على الصبي والمجنون.

احتج (١): بأن دليل الإجماع يوجب متابعة الكل.

وجوابه: أنَّه لا ينفي وجوب متابعة العلماء. وقد بيَّنا وجوبها ولا يعتبر كل فنٍ قول من ليس مجتهداً فيه؛ لأنَّه كالعامي بالنسبة إليه.

والحقُّ أن الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يحفظ الأحكام يعتبر قوله فيها، خلافًا لقوم فإنَّه مميز بين الحق والباطل بخلاف الحافظ للأحكام فقط.

ولو بقي من المجتهدين - نعوذ بالله- واحد كان قوله حجةً، لاندراجه تحت أدلة الِإجماع. نعم: من قال الإجماع حجة لكشفه عن الدليل، اعتبر في المجمعين حد التواتر.

" المسألة الثَّانية"

إجماع غير الصّحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر.

لنا: أدلة الإجماع.

احتجوا بوجوه:

أ - أدلة الإجماع لا تتناول غير الصّحابة لما سبق، فلا يكون إجماع غيرهم حجة إذ لا طريق إلَّا تلك الأدلة.

ب - إجماع غيرهم لا يجوز أن يكون لقياس لما مر (٢) من قبل ولا لنصٍ إذ لا يصل إليهم إلَّا من الصّحابة. فكانوا أولى بالإجماع.

جـ - الإجماع لا يعرف إلَّا من قوم محصورين كالصحابة دون غيرهم لتفرقهم شرقاً وغرباً.


(١) أي القاضي أبو بكر الباقِلَاني.
(٢) وهو أن القياس يمتنع أن يكون سنداً للإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>