للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الثامنة"

يجوز التمسك بالعام ابتداءً وهو قول الصيرفي. وقال ابن سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده.

لنا (١) وجهان:

أ- لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفاً لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم يجب شرعاً لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" (٢).

ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص (٣).

احتج (٤): بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجةً في هذه الصورة مثلاً، بأن لا تكون مخصوصة وأن لا يكون حجةً فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجةً.

وجوابه: أن احتمال كونه حجة راجح لما سبق (٥).


(١) لم يصرح الإمام في المحصول بما اختاره، وصرح به القاضي الأرموي معتمداً على عدم إجابة الامام عن دليل الصيرفي، مع إجابته عن دليل ابن سريج.
(٢) انظر هامش صفحة ١/ ٢٨٢ من هذا الكتاب.
(٣) ذكر التستري هنا اعتراضاً من القاضي الأرموي على هذا الدليل، ولم تذكره النسخ التي عندي إلا نسخة هـ حاشية لوحة ٥٨، وخلاصة الاعتراض: أنه يوجد فرق بين طلب المخصص بالنسبة للعام، وطلب الناقل للفظ عن الحقيقة، مع أنه لا يجب طلب المانع من الحقيقة للعرف، وهو حمل الألفاظ على حقائقها، وأما بالنسبة للعام فإن ظن تخصيصه أقوى، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خصص، فإذا لم يجب طلب المانع من حمل اللفظ على الحقيقة، ولا يلزم منه عدم وجوبُ طلب المخصص حيث ظن وجود المخصص، ليس كظن وجود المانع من الحقيقة.
(حل عقد التحصيل لوحة: ٥٩).
(٤) أي ابن سريج.
(٥) أي أن الأصل إجراؤه على العموم وعدم المخصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>