للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الثانية"

إذا رتب جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما (١). وإن كان على البدل (٢) حصل عند أحدهما.

وإذاِ (٣) رتب جزاء إن كان على شرط الجمع (٤) حصلا عند حصوله.

وإن كان على البدل (٥) حصل أحدهما عنده وإلى القائل تعيينه.

" المسألة الثالثة"

إذا دخل الشرط على جملٍ رجع إليها عند الِإمامين (٦). وإلى ما يليه عند بعض الأدباء.

والمختار التوقف كالاستثناء.

" المسألة الرابعة"

اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام كما في الاستثناء. وعلى حسن التقييد. بشرط يكون الخارج به (٧) أكثر من الباقي.

" المسألة الخامسة"

يجوز تقديم الشرط وتأخيره، والأولى تقديمه خلافاً للفراء (٨)، لأنه متقدم طبعاً فليتقدم وضعاً.


(١) مثال ذلك: إن دخلتِ الدار وكلمت زيداً فأنتِ طالق.
(٢) مثال ذلك: إن دخلتِ الدار أو كلمَتِ زيداً فأنتِ طالق.
(٣) وفي المحصول جعلها مسألة مستقلة.
(٤) مثال ذلك: إن زنيتَ جلدتُك ونفيتُك.
(٥) مثال ذلك: إن زنيتَ جلدتُك أو نفيتُك.
(٦) المقصود بالِإمامين الشافعي وأبي حنيفة، كما وضحهما صاحب المحصول: ١/ ٣/ ٩٦.
(٧) سقط من "أ" (به).
(٨) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي الباهلي فارسي الأصل تتلمذ على =

<<  <  ج: ص:  >  >>