للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الثالثة"

يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف، خلافًا للصيرفي.

لنا: إجماع الصّحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم واجماع التّابعين على منع بيع أم الولد بعد خلاف.

وله (١): ما مضى بجوابه.

" المسألة الرابعة"

اتفاق أهل العصر الثَّاني على أحد قولي أهل العصر الأول حجة، خلافًا لكثير من المتكلمين وفقهاء الشَّافعية والحنفية.

لنا: الآيات السابقة والقياس على الإجماع بعد التردد والفكر.

احتجوا بوجوه:

أ- قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (٢).

والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق فوجب الرد.

ب- قوله عليه السَّلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٣).

جـ- لو كان حجةً لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة فكان قولهم حجةً بالموت.


(١) أي للصيرفي: وهو جواز الأخذ لكل واحدٍ بأحد القولين يلزم منه تعارض الإجماعين، لانعقاد الأول على جواز الخلاف، والثاني على منع الخلاف. وجوابه أن الإجماع كأنه مشروطاً بعدم إجماع وجداني فزال، لزوال شرطه.
(٢) [النساء: ٥٩].
(٣) رواه البيهقي وقال البزار: هذا حديثَ لا يصح وليس في كتب الحديث المعتمدة؛ لأنَّه فيه عبد الرحيم بن زيد العمي. قال: ابن معين عبد الرحيم كذاب خبيث. انظر كشف الخفا ١/ ١٣٢، إبطال القياس لابن حزم ص ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>