للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

" المقدمة الأولى"

الترجيح تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر.

والأكثرون على أنَّه يجوز التمسك به. وقيل: عند التعارض يجب التخيير أو التوقف.

لنا وجوه:

أ - قدمت الصحابة خبر عائشة: "في التقاء الختانين" (١). على قول من روى: "الماء من الماء" (٢)، وخبر من روى من أزواجه: "أنَّه كان يصبح جنبًا" (٣)، على خبر أبي هريرة، "من أصبح جنبًا فلا صوم له"، وقوَّى علي خبر أبي بكر حيث لم يحلفه وحلف غيره، وقوَّى أبو بكرٍ خبر المغيرة (٤) في ميراث الجدة لموافقته لمحمد بن مسلمة (٥)، وقوَّى عمر خبر أبي موسى في الاستئذان (٦) لموافقته خبر أبي سعيد الخدري.


(١) تقدم تخريج الحديث في صفحة (١/ ٤٣٨) من هذا الكتاب.
(٢) رواه مسلم من طريق أبي سعيد الخدري بلفظ: (إنما الماء من الماء). وأخرج البخاري ومسلم ما يؤيده عن أبي أيوب في الرجل يصيب من المرأة ويكسل، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: يغسل ما أصاب من المرأة ثم يتوضأ، ويصلي وصرَّح الزيلعي بأنه منسوخ، لأنه في بعض ألفاظه كان في أول الإسلام (نصب الراية ١/ ٨٢).
(٣) تقدم الحديثان في صفحة (١/ ٤٣٤) من هذا الكتاب.
(٤) تقدم تخريج الخبر في صفحة (١/ ٣٩١) من هذا الكتاب.
(٥) ورد مصحفًا في "أ" (سلمة) بدل (مسلمة).
(٦) تقدم خبر الاستئذان في صفحة (٢/ ١٢٥) من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>