للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الرابع (١) " فيما يُعْرَفُ به عدم علية الوصف (٢)

[الأول: النقض]

وهو (تخلف الحكم عن الوصف).

" وفيه مسائل" "المسألة الأولى"

النقض يقدح في العلية. وقال الأكثرون: لا يقدح إذا ثبتت عليته بالنص. وقيل: لا يقدح وإن ثبتت بالمناسبة. لكن إذا تخلف لمانع، والتخلف لا لمانع يقدح عند الأكثرين. وقيل: لا.

لنا وجوه:

أ - العلة لا يتوقف اقتضاؤها على عدم المعارض، وإلا فالحاصل جزؤها فهي مقتضية مطلقاً.

فإن قيل: ما يتوقف عليه اقتضاء العلة للحكم قد لا يكون جزءاً.

أما في الموجب فإن الثقل (٣) يوجب الهَوْي بشرط عدم المانع، وأما في


(١) لم يلتزم القاضي سراج الدين الأرموي بتقسيمات الإمام الرازي في كثير من المواضع، فالفصل الرابع هذا هو الباب الثاني عند الإمام الرازي في المحصول، والمسائل التي تحت هذا الفصل هي فصول عند الإمام الرازي انظر المحصول ٢/ ٢/ ٣٢١.
(٢) في "جـ" فيما يمنع من علية الوصف.
(٣) في "أ، ب" (النقل) بدل (الثقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>